المادة 71
باستثناء كلمة "المحامي" او نقيب او نقيب سابق والاشارة الى الشهادات الجامعية الحقوقية لا يجوز للمحامي ان يضيف الى لوحة واوراق مكتبه اي لقب او صفة.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 71 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
باستثناء كلمة "المحامي" او نقيب او نقيب سابق والاشارة الى الشهادات الجامعية الحقوقية لا يجوز للمحامي ان يضيف الى لوحة واوراق مكتبه اي لقب او صفة.
المادة 71 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/71/