المادة 70
لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة باسم محام اخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 70 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة باسم محام اخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة 70 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/70/