المادة 81
اذا حصل خلاف او صعوبة بين المحامين او بينهم وبين قاض , فعلى المحامي ان لا يعقد الخلاف وان يعرض الامر على النقيب او على احد اعضاء مجلس النقابة الحاضر في قصر العدل.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 81 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا حصل خلاف او صعوبة بين المحامين او بينهم وبين قاض , فعلى المحامي ان لا يعقد الخلاف وان يعرض الامر على النقيب او على احد اعضاء مجلس النقابة الحاضر في قصر العدل.
المادة 81 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/81/