Read this page in English
النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: عند عدم ظهور زيادة عن المبلغ المخمن يرجح الطالب الاستبدال على سائر المزايدين اذا رضي بالبدل المخمن. وعليه في هذه الحالة ان يعلم الدائرة عن قبوله ذلك مدة اربع وعشرين ساعة تلي ختام المزايدة وقبل الاحالة القطعية, والا فيعطى العقار للمزايد الاخير ويسقط حق رجحانه

المادة 10 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/10/