Read this page in English
النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يجري دفع البدل من قبل المستدعي وبحضور المتولي الى صندوق دائرة الاوقاف بظرف اسبوع اعتبارا من الاحالة القطعية ثم تودع معاملة الاستبدال المبينة في المواد السابقة الى المحكمة الشرعية لاعطاء حجة بالاستبدال لتؤخذ اساسا للتسجيل باسم المشتري في السجل العقاري دون ان تكون تابعة للتمييز

المادة 11 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/11/