المادة 3
مادة 3: يمكن لكل شخص ان يطلب استبدال ما شاء من العقارات الوقفية عدا المعاهد الدينية فيقدم طلبا الى دائرة الاوقاف المحلية وتجري المعاملة وفقا للتعلميات الملحقة بهذا القرار
نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لكل شخص ان يطلب استبدال ما شاء من العقارات الوقفية عدا المعاهد الدينية فيقدم طلبا الى دائرة الاوقاف المحلية وتجري المعاملة وفقا للتعلميات الملحقة بهذا القرار
المادة 3 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/3/