Read this page in English
النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يمكن لكل شخص ان يطلب استبدال ما شاء من العقارات الوقفية عدا المعاهد الدينية فيقدم طلبا الى دائرة الاوقاف المحلية وتجري المعاملة وفقا للتعلميات الملحقة بهذا القرار

المادة 3 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/3/