المادة 2
مادة 2: يتقيد طالب استبدال العقار في الاوقاف المضبوطة والخيرية ذات المتولي بدفع نصف البدل نقدا على الاقل اذا رأى القاضي الشرعي المصلحة للوقف في ذلك. وسيأتي بيان مصرفه في المادة (19) من مواد هذا القرار
نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتقيد طالب استبدال العقار في الاوقاف المضبوطة والخيرية ذات المتولي بدفع نصف البدل نقدا على الاقل اذا رأى القاضي الشرعي المصلحة للوقف في ذلك. وسيأتي بيان مصرفه في المادة (19) من مواد هذا القرار
المادة 2 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/2/