Read this page in English
النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتقيد طالب استبدال العقار في الاوقاف المضبوطة والخيرية ذات المتولي بدفع نصف البدل نقدا على الاقل اذا رأى القاضي الشرعي المصلحة للوقف في ذلك. وسيأتي بيان مصرفه في المادة (19) من مواد هذا القرار

المادة 2 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/2/