المادة 5
مادة 5: يودع طلب الاستبدال الى المجلس الاداري بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه ليدقق ضرورة المعاملة المطلوبة فيه, وبعد ان يستوفي التدقيق عن وضعية الوقف والمصلحة المشروعة في الاستبدال المطلوب يتخذ قراره فيه سلبا او ايجابا
نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يودع طلب الاستبدال الى المجلس الاداري بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه ليدقق ضرورة المعاملة المطلوبة فيه, وبعد ان يستوفي التدقيق عن وضعية الوقف والمصلحة المشروعة في الاستبدال المطلوب يتخذ قراره فيه سلبا او ايجابا
المادة 5 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/5/