المادة 11
كل نزاع يحصل عند استيفاء رسوم الدلالة يكون من صلاحية المحكمة الابتدائية الناظرة في الدعاوي الاجنبية.
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل نزاع يحصل عند استيفاء رسوم الدلالة يكون من صلاحية المحكمة الابتدائية الناظرة في الدعاوي الاجنبية.
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/165686/article/11/