المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول سنة 1964 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول سنة 1964 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
المادة 3 من قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/text/165712/article/3/