Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجوز لمستشار المعارف المفتش العام للمؤسسات الفرنساوية بناء على طلب يقدمه له الناشرون في سوريا ولبنان ان يرخص في نشر وبيع مؤلفات ادبية او علمية او فنية منشورة سابقا لمؤلفين موجودين في بلاد عدوة او بلاد يحتلها العدو.

لا يجوز اعطاء هذا الترخيص بشأن مؤلفات منشورة في بلاد محايدة او حليفة, عندما يكون نشرها في هذه البلاد معروفا في سوريا ولبنان.

المادة 1 من قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 https://lebaneselegislation.com/text/165724/article/1/