Read this page in English
النص الكامل

نظام نواطير الحقول لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام نواطير الحقول. قرار المفوض السامي رقم 2618 تاريخ 24/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1785 تاريخ 25/07/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

ان اثبات المخالفات المذكورة في هذا القرار يكون بتنظيم محاضر يضعها النواطير, كما ان اثبات المخالفات التي يعلمها النواطير المخصوصون يكون بتنظيم محاضر يضعها النواطير العموميون.

ويجب ان تنظم المحاضر في خلال اربع وعشرين ساعة وان تذكر فيها جميع ظروف الجرم التي تهم القاضي معرفتها. ثم تحال في اثناء ثلاثة ايام الى اعلى سلطة موجودة في المكان الجامع. وهذه السلطة يجب ان توصلها الى القائمقام ليقدمها الى المحكمة. ان عدم اعتبار المهل المنصوص عنها في هذا القرار لا يستوجب الغاء المحضر, على انه يكون سبيلا الى انزال العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القرار.

المادة 24 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/24/