Read this page in English
النص الكامل

نظام نواطير الحقول لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام نواطير الحقول. قرار المفوض السامي رقم 2618 تاريخ 24/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1785 تاريخ 25/07/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

ان تعيين النواطير يجري مبدئيا في اول كانون الثاني من كل سنة. ومدة خدمتهم سنة واحدة. غير انه يحق للقائمقام ان يحدد لهم مدتهم اثني عشر شهرا اخرى بعد موافقة المجلس البلدي او مجلس القرية, او السلطات المحلية المبينة في المادة الخامسة عند عدم وجود احد المجلسين المذكورين. وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة المذكورة آنفا.

المادة 7 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/7/