Read this page in English
النص الكامل

نظام نواطير الحقول لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام نواطير الحقول. قرار المفوض السامي رقم 2618 تاريخ 24/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1785 تاريخ 25/07/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

حينما يعين النواطير يقسمون اليمين امام حاكم الصلح او المحكمة البدائية التي يكلفون القيام بوظيفتهم ضمن دائرة اختصاصها ويكونون ملزمين بان يعملوا طبقا للواجبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القرار.

المادة 9 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/9/