Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2356 تاريخ 28/12/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2356 تاريخ 28/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1728 تاريخ 08/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: رخص لشركة المرفأ بان تجعل مستودعا حقيقيا جزءا من مخازنها العمومية على ان يكون هذا الجزء منفردا عن باقي المخزن العام المعد لقبول البضائع المودعة فيه دون مراقبة جمركية. اما مدة بقاء البضائع في المخازن العمومية الموضوعة تحت مراقبة الجمرك, فيجب ان لا تتجاوز الاثني عشر شهرا. ويمكن تجديد هذا الاجل لنفس المدة المذكورة بناء على طلب مودع البضاعة وبعد اجل السنتين الذي لا يجوز تجاوزه لاي سبب كان, يحق للجمرك بيع البضائع مباشرة وفقا لاحكام النظام الجمركي.

المادة 3 من قرار رقم 2356 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/165731/article/3/