Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1728 تاريخ 08/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

اذا لم يحصل الدفع عند الاستحقاق فيحق لحامل الوصل المجير للرهن ان يقوم بعد مضي ثلاثة ايام من تبليغ مدينه بواسطة كاتب العدل بيع البضاعة الواقع عليها الرهن بالمزاد العلني وبالجملة ولهذه الغاية عليه ان يطلب بعريضة الى رئيس محكمة التجارة بعد ان يثبت انه اجرى التبليغ بواسطة كاتب العدل ان يعين بموجب امر منه قاضيا من محكمة التجارة للقيام بالبيع ويرخص في الامر نفسه للجمرك ولمستثمر المخزن العمومي بتسليم البضاعة ضد وصل باستلامها من حامل "الوصل الامر" يعطى الامر بغياب المدين. يعلن القاضي المندوب في جريدتين محليتين عن مكان ويوم وساعة البيع ويعطي تفصيلا عن البضاعة المعروضة للبيع. يجب ان يحصل هذا الاعلان ثلاثة ايام كاملة على الاقل قبل يوم البيع.

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/165732/article/29/