Read this page in English
النص الكامل

نظام البوليس للزوارق والمواعين في مرافىء سوريا لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام البوليس للزوارق والمواعين في مرافىء سوريا لبنان. قرار رقم 1360 تاريخ 05/04/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1548 تاريخ 12/04/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على مدير الامن العام ورئيس دائرة البحرية التجارية في القومسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 5 نيسان سنة 1922 القومسير العالي بالوكالة الامضاء: روبر دى كه

المادة 3 من نظام البوليس للزوارق والمواعين في مرافىء سوريا لبنان https://lebaneselegislation.com/text/165733/article/3/