المادة 5
تجيز مصلحة الجمارك اخراج البضاعة عند ابراز تذكرة الجواز. واما المواد التي يتقرر اضرارها تتلف او تطرح في المحل الذي تطرح فيه الاقذار بحضور التاجر وعلى حسابه. ويمكن على طلبه تسليمها له على شرط ان يرجعها الى منشأها.
قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجيز مصلحة الجمارك اخراج البضاعة عند ابراز تذكرة الجواز. واما المواد التي يتقرر اضرارها تتلف او تطرح في المحل الذي تطرح فيه الاقذار بحضور التاجر وعلى حسابه. ويمكن على طلبه تسليمها له على شرط ان يرجعها الى منشأها.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 https://lebaneselegislation.com/text/165734/article/5/