المادة 6
مادة 6: تعتمد المنظمة بقرار من المدير العام للشباب والرياضة ويلغى اعتمادها بقرار منه.
قرار رقم 230 تاريخ 24/12/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 24/12/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تعتمد المنظمة بقرار من المدير العام للشباب والرياضة ويلغى اعتمادها بقرار منه.
المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 24/12/1969 https://lebaneselegislation.com/text/165805/article/6/