Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 15/12/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جورة القطين - قضاء جبيل

قرار رقم 1 تاريخ 15/12/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
15/12/1969
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1970, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 15/12/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنظمة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منظمة جورة القطين العقاري المؤرخ في 10/11/1969 المعلن عنه بتاريخ 10/11/1969 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر كانون الاول سنة 1969, يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنظمة العقارية المذكورة.

صدر في بيروت في 15 كانون الاول 1969 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969