المادة 3
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/165810/article/3/