المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 284 تاريخ 15/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 284 تاريخ 15/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 284 تاريخ 15/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165815/article/2/