المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الأول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 284 تاريخ 15/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 284 تاريخ 15/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الأول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 3 من قرار رقم 284 تاريخ 15/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165815/article/3/