Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 156 23/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرعاية الصحية" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 156 تاريخ 23/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
156
التاريخ
23/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1998, ص. 14-15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 156 تاريخ 23/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الرعاية الصحية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4640/2 تاريخ 16/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرعاية الصحية». مركزها: بيروت ـ شارع أوستراليا ـ ملك عطية. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الإنسانية المادية والعينية للرعاية الصحية في التجمعات والمناطق الفقيرة وذلك لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية بدون تمييز، ممن يعانون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة وهم بحاجة إلى عمليات جراحية أو طبابة واستشفاء. 2 ـ توفير برامج التثقيف والتوعية الصحية في المناطق الفقيرة والمحتاجة. 3 ـ رفع وتطوير النواحي والمرافق الصحية في المناطق الفقيرة والمحتاجة بالتنسيق مع المؤسسات الصحية المتخصصة العاملة على الأراضي اللبنانية. المؤسسون السادة: د. حسني سليم مجذوب د. كمال جبران بخعازي د. زياد محمد خير سالم رامي رفعت النمر منى عبد السلام بو عزه محمد فريد مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فريد مطر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997