المادة 2
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932
قرار رقم 2315 تاريخ 21/12/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2315 تاريخ 21/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932
المادة 2 من قرار رقم 2315 تاريخ 21/12/1945 https://lebaneselegislation.com/text/165858/article/2/