Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 192 تاريخ 20/12/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 192 تاريخ 20/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

898 المركبات الروادف غير السيارة المعدة لنقل البضائع وللاستعمالات الاخرى: آ- المركبات ذات دولابين خلفيين فقط, المعدة للجارات (تراكتور) الزراعية القيمة 25 % معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 1 من قرار رقم 192 تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/text/165860/article/1/