Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 317 تاريخ 05/11/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 317 تاريخ 05/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى المهام الموكولة الى قسم المخزن ( سابقا ) والتي اصبحت على عاتق قسم التموين بموجب المادة الاولى من هذا القرار, يكلف ايضا قسم التموين بالمهام التالية: آ- مشترى كافة المواد واللوازم التي لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية ب - تحضير المعاملات والوثائق العائدة للصفقات عندما تزيد قيمتها عن الالفي ليرة وتتبع سير هذه المعاملات ج- مسك محاسبة المواد وتنظيم طلبات الشراء لتأمين المواد الواجب خزنها.

المادة 2 من قرار رقم 317 تاريخ 05/11/1963 https://lebaneselegislation.com/text/165872/article/2/