Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 5 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/165876/article/5/