المادة 4
مادة 4: يعلق كل من اصحاب الصالونات المذكورة على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعلق كل من اصحاب الصالونات المذكورة على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 790 تاريخ 26/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/165876/article/4/