Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 500 17/10/1996

تأسيس نقابة صيادي اسماك بحيرة القرعون في البقاع الغربي

قرار رقم 500 تاريخ 17/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
500
التاريخ
17/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1997, ص. :
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 500 تاريخ 17/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم /6812/ تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة /86/ من قانون العمل,

بناء على الطلب المسجل برقم 2092/3 تاريخ 24/09/1996,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: احمد حاتم, خالد غيث, احمد قدورة, عبدو شهلا, خالد زعلوط, بتاسيس نقابة صيادي اسماك بحيرة القرعون في البقاع الغربي مركزها مشغرة.

المادة 2

على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها في هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم به.

17 تشرين الاول 1996 وزير العمل اسعدا حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996