Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 521 20/11/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 521 تاريخ 20/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
521
التاريخ
20/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1997, ص. 74
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 521 تاريخ 20/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد مازن حنا عبود بالرقم التالي

3952/3 تاريخ 18/09/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 765

تاريخ 24/10/1996 القاضي بقبول طلب السيد

مازن حنا عبود المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: مازن حنا عبود من مواليد دوما عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية ـ بيروت عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996