Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 548 28/12/2002

اضافة خزان الى وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية الممنوح لشركة "يونيفرسال غاز" في عمشيت

قرار رقم 548 تاريخ 28/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
548
التاريخ
28/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 43
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 548 تاريخ 28/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 226 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 3/85 تاريخ

16 كانون الاول 1985 (منح شركة "يونيفرسال

غاز" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات

النفطية) وتعديله بالقرار رقم 38/2002,

تاريخ 11 آذار 2002,

بناء على طلب شركة "يونيفرسال غاز" بتاريخ

25 تشرين الثاني 2002,

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه-

المديرية العامة للنفط-رقم 437/ص تاريخ

19 تشرين الثاني 2002,

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الاداري رقم 3/1985, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 16 كانون الأول 1985, باضافة الخزان رقم 23 إلى الخزانات المعددة فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002