Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/03/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تؤلف اللجنة العامة للاوقاف الاسلامية من:

1- رئيس واعضاء مجلس الاوقاف الاعلى.

2- مديري الاوقاف المحليين.

3- مندوب من كل لجنة من لجان الالوية والاقضية وفي كل سنة تعين كل لجنة من اللجان المشار اليها مندوبها بالانتخاب وتعين هذه اللجان ايضا نائب مندوب يقوم مقام المندوب اذا لم يحضر.

المادة 12 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/165959/article/12/