المادة 14
ان كل اجتماع للمجلس الاعلى او اللجنة العمومية يعقد في غير الاوقات المذكورة او بخلاف القواعد المعينة في المادتين الثامنة والحادية عشرة المذكورتين اعلاه يعد مخالفا للقانون ولاغيا بذاته.
قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/03/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان كل اجتماع للمجلس الاعلى او اللجنة العمومية يعقد في غير الاوقات المذكورة او بخلاف القواعد المعينة في المادتين الثامنة والحادية عشرة المذكورتين اعلاه يعد مخالفا للقانون ولاغيا بذاته.
المادة 14 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/165959/article/14/