Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/03/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

وللمراقب بصفته الادارية ان يتخذ القرارات المختصة بادارة وتدبير الاوقاف المنطبقة على القوانين والانظمة المرعية وقرارات المجلس الاعلى في المسائل الخارجة عن صلاحية المديرين المحليين. وهو الذي يجمع ويوزع على المؤسسات ما يتحصل من الرسوم والاستحقاقات العائدة للاوقاف ويهيىء وينظم الميزانية بالاتفاق مع المديرين المحليين ويعرضها بعد استشارة المجلس الاعلى على اللجنة العمومية وهو يصرف وفقا لاحكام الميزانية جميع مصاريف الادارة المركزية ويعرض حساباته على مجلس الاوقاف الاعلى لتدقيقها ويتولى تحت مسؤوليته ادارة صندوق المراقبة العامة للاوقاف الاسلامية.

المادة 22 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/165959/article/22/