المادة 24
يعين المراقب العام للاوقاف الاسلامية ويفصل بقرار من القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ويكون لديه من المأمورين عدد كاف لتأمين حسن القيام بالمصلحة المناطة به.
قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/03/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين المراقب العام للاوقاف الاسلامية ويفصل بقرار من القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ويكون لديه من المأمورين عدد كاف لتأمين حسن القيام بالمصلحة المناطة به.
المادة 24 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/165959/article/24/