المادة 8
يجتمع مجلس الاوقاف الاعلى في اليوم الاول من كل ستة اشهر, ويمكن ان يطلب الى الاجتماع في غير تلك التواريخ بصفة فوق العادة بناء على امر القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية بعد اقتراح رئيس ذلك المجلس او المراقب العام للاوقاف الاسلامية.
قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/03/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع مجلس الاوقاف الاعلى في اليوم الاول من كل ستة اشهر, ويمكن ان يطلب الى الاجتماع في غير تلك التواريخ بصفة فوق العادة بناء على امر القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية بعد اقتراح رئيس ذلك المجلس او المراقب العام للاوقاف الاسلامية.
المادة 8 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/165959/article/8/