المادة 1
مادة 1: يعتبر مقر مراكز الصيد والاسماك على الشواطيء اللبنانية كما يلي. 1- في الجنوب : مدينة صور 2- جبل لبنان: بيروت - المرفأ 3- الشمال: مدينة طرابلس
قرار رقم 129 تاريخ 27/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 129 تاريخ 27/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعتبر مقر مراكز الصيد والاسماك على الشواطيء اللبنانية كما يلي. 1- في الجنوب : مدينة صور 2- جبل لبنان: بيروت - المرفأ 3- الشمال: مدينة طرابلس
المادة 1 من قرار رقم 129 تاريخ 27/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/165969/article/1/