المادة 2
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي ميفوق ودير القطاره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 382 تاريخ 28/12/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 382 تاريخ 28/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي ميفوق ودير القطاره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
المادة 2 من قرار رقم 382 تاريخ 28/12/1973 https://lebaneselegislation.com/text/165990/article/2/