المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي ميفوق ودير القطاره - قضاء جبيل , بلدية موحدة جديدة تعرف باسم بلدية "ميفوق ودير القطاره" مركزها ميفوق قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 382 28/12/1973
قرار رقم 382 تاريخ 28/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي ميفوق ودير القطاره - قضاء جبيل , بلدية موحدة جديدة تعرف باسم بلدية "ميفوق ودير القطاره" مركزها ميفوق قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي ميفوق ودير القطاره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين.
نصوص ذات صلة