المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 142 تاريخ 20/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 20/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 20/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/166024/article/3/