Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 248 تاريخ 27/12/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 248 تاريخ 27/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من قرار رقم 248 تاريخ 27/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/166043/article/2/