Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: بالنسبة لآليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 5% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.

المادة 7 من قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/166044/article/7/