Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: في حال تسعير أي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2002 حتى عام 1998 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.

المادة 9 من قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/166044/article/9/