Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 527 تاريخ 27/12/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 527 تاريخ 27/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 78, تاريخ 5 كانون الاول 1950 على الوجه التالي: "يسمح لشركات الطيران الاجنبية باستعمال المستودعات المخصصة لها من قبل وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) لادخال الادوات وقطع التبديل اللازمة لطائرتها والادوات والقطع المعدة لتصليح الطائرات والالبسة اللازمة لطائريها والمأكولات والمشروبات والمحفوظات الغذائية المعدة للطائرين والمسافرين والاواني المائدية المستعملة على متن طائراتها والمواد التبغية. "ويسمح لشركات الطيران الوطنية باستعمال المستودعات المماثلة المخصصة لها من قبل وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) لادخال المأكولات والمشروبات والمحفوظات الغذائية والمواد التبغية فقط اللازمة للمسافرين".

المادة 1 من قرار رقم 527 تاريخ 27/12/1955 https://lebaneselegislation.com/text/166048/article/1/