المادة 10
مادة 10: يمنع على اي موظف قيادة احدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملا رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بسوق السيارة.
قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يمنع على اي موظف قيادة احدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملا رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بسوق السيارة.
المادة 10 من قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/166050/article/10/