المادة 14
مادة 14: يتوجب على السائق عند حصول اي حادث اثناء قيامه بمهمته ان يعلم قسم الالات فورا كما عليه ان يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها فيما اذا كانت السيارة مؤمنة وان يستدعي رجال قوى الامن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.
قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: يتوجب على السائق عند حصول اي حادث اثناء قيامه بمهمته ان يعلم قسم الالات فورا كما عليه ان يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها فيما اذا كانت السيارة مؤمنة وان يستدعي رجال قوى الامن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.
المادة 14 من قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/166050/article/14/