Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 317 23/12/1996

الترخيص بانشاء دار نشر ادبية في بيروت سن الفيل باسم: "دار ميديا لاين ش .م.ل.".

قرار رقم 317 تاريخ 23/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
23/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1997 (تطبع الجامعة اللبنانية 04/01/1996: صُحّح من عدد الجريدة الرسمية الذي نشره), ص. 69/70
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 23/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في جبل لبنان

تحت رقم 55575 تاريخ 31/07/1995 باسم: شركة ميديا لاين

ش .م.ل. ممثلة بالسيد شهير جوفر حسني,

بناء على الطلب المقدم من شركة ميديا لاين ش .م.ل. ممثلة

بالسيد شهير جوفر حسني والمسجل تحت رقم 335 تاريخ

24/10/1995 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ميديا لاين ش .م.ل. ممثلة بالسيد شهير جوفر حسني اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر ادبية في بيروت سن الفيل باسم" دار ميديا لاين ش .م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996