المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1996. الحالة: ملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/166076/article/3/