Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 262 21/12/1995

منع تصدير الاعلاف

قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1996. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
262
التاريخ
21/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 67
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 262 تاريخ 21/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 1069/6 تاريخ 09/12/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف على انواعها بما فيها النخالة وتفل الشمندر.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995